شرط
الميعاد لرفع الدعوى
يشترط
لماذا
يشترط لقبول دعوى الالغاء أن ترفع خلال مدة معينة،
سؤال : هل يستطيع الطاعن على القرار
الاداري ان يرفع دعوى الالغاء في اي وقت ام هناك ميعاد معين لرفع دعوى
الالغاء ؟
الجواب
:نعم ، هناك مدة معينة لقبول دعوى الالغاء
سؤال : لماذا يكون في مدة معينة ؟ماهي
العلة في تحديد المدة التي يجوز فيها الطعن بالالغاء ؟
الجواب
:
1/
للصالح العام واستقرار الاوضاع الادارية لاتشيع الفوضى في محيط العمل الاداري
2/
حتى تستقر المراكز لقانونية والحقوق المكتسبة
فاذا
لم تقام الدعوى خلال الميعاد يكون صاحب
المصلحة فوت على نفسه فرصة الطعن بالالغاء
سؤال :مالفرق بين دعوى الالغاء ودعوى
التعويض من حيث الميعاد؟
دعوى الالغاء |
دعوى التعويض |
لها مدة محددة /ميعاد محدد حرصاً على استقرار المراكز
القانونية، وتسقط بمرور تلك المدة مما ينتج
عنه تحصن القرار الإداري من الطعن مستقبلاً. |
ليس لها ميعاد محدد تخضع لمدد التقاضي العادية متى كان الحق المطالب به لم يتقادم
بفوات المدة وفقا للقانون المدني لا تسقط إلا بمرور مدد تقادم
الحقوق المنصوص عليها في القانون، |
266
سؤال
: ماهي الامور المهمة التي على أساسها تتأكد
المحكمة المختصة من أن الطاعن قد أقام دعواه في الميعاد القانوني المحدد لها.؟
الجواب
:
1. تحديد سريان ميعاد
رفع دعوى الالغاء
2. كيفية حسابه ؟
3. وآثار انقضائه
4. ووقف وقطع ميعاد
الطعن وامتداده،
سؤال
: كيف سلك المشرع في النظم القانونية
سياسة رقابة االالغاء على القرارات
الادارية تجاه المدة التي يجوز الطعن فيها،؟
|
المشرع الفرنسي |
المشرع الانجليزي |
المشرع المصري |
المشرع البحريني |
المدة التي يجوز خلالها الطعن |
شهرين |
بطلب المراجعة القضائية خالال 3 أشهر أمام المحكمة العليا |
60 يوما أمام قضا ء مجلس الدولة |
لم يحدد ميعاد معين يتم الطعن باإللغاء على القرارات اإلدارية وترك للقوانين تحديدها بمدد مختلفة ومتفاوتة |
سؤال :كيف سلك المشرع البحريني المدة التي يجوز
خلالها الطعن بالالغاء ؟
·
لم ينص على ميعاد عام معين يتم الطعن باإللغاء
على القرارات اإلدارية،
·
ترك للقوانين تحديدها بمدد مختلفة ومتفاوتة،
سؤال
:اشرح كيف ترك للقوانين تحديدها بمدد مختلفة ؟
مثال |
|
المدة |
قانون 3 لسنة 1994 |
بشأن تقسيم االاراضي المعدة للتعمير والتطوير |
60 يوم |
قانون 18 لسنة 1997 |
شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية |
15 يوم |
قانون 14 لسنة 2002 |
بشأنمباشرة الحقوق لسياسية)) |
7 ايام |
267
......
سؤال
:على ماذا استند القضاء البحريني في تحديد
مدة الطعن في حالة عدم نص تلك التشريعات والقوانين على مدد معينة؟
استند
على إلى العرف كمصدر ثان (قياسا بما هومعمول بهفي فرنسا ومصر)
سؤال
: مثال على ذلك ؟
·
قضت محكمة التمييزفي حكم لها علي وجوب رفع دعوى
اإللغاء خالل فترة كافية وهي مدة ستين يوما، أخذ ا بالعرف السائد
·
.....
·
.....
268
سؤال ماهو - بدء سريان
الميعاد؟
بدء
سريان الميعاد هومسألة إجرائية ،
تعتمد على القواعد المنظمة للمواعيد التي أبان
عنها القانون العام المنظم لالخصاص بالمنازعات اإلدارية أو القوانين الخاصة
المنظمة للطعن بدعوى اإللغاء ،
متى يبدأ سريان الميعاد ؟
يبدأ
من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به،
ماذا لو لم يذكر القانون العام أو الخاص عن بدء سريان الميعاد ؟
حينها
يجتهد القضاء والفقه في تحديدها قياسا إلى القواعد العامة في هذا الشأن من تاريخ
العلم اليقيني بالقرار.
سؤال
: اذكر وسيلة من وسائل التي يعتد بها لبدء
سريان ميعاد الطعن بالالغاء في القرارات الادارية التنظيمية
النشر
سؤال :لماذا يعتبر "النشر "
وسيلة يعتد بها ؟
بحكم
عموميتها وتجريدها لمخاطبتها مجموعة من الناس أو طائفة من االافراد لم يحدد عددهم،
مالفرق
بينها وبين القرارات الفردية ؟
|
|
|
|
|
بدء سريان ميعادها من تاريخ اإلعالن بها باعتبارها تخاطب أشخاصا
معينين بذواتهم |
كيف يحقق النشر الغاية منه ؟
يطلب
المشرع أن تكون واقعة نشر القرارفي :
·
الجريدة الرسمية
·
أوفي النشرات التي تصدرها المصالح العامةفي
الدولة،
ولا
يعتد بالنشر الذي يحدث بأي طريقة أخرى لم ينص عليها القانون،
سؤال : لماذا لايعتد بالنشر الا بالجريدة
الرسمية او نشرات التي تصدرها المصالح
العامة في الدولة ؟
وذلك
لما اكدته محكمة التمييز من أن:
·
اللوائح التنفيذية تستلزم بطبيعتها النشرفي
الجريدة الرسمية ليعلم بها الكافة وليكون لها حكم القانون الذي صدرت
تنفيذا له وإعماال ألحكامه
·
وذلك حتى لا يلزم الافراد بأمور لم يكن لهم سبيل إلى العلم بها،
·
ولايغني في الاصل عن حصول هذا النشر علم بعض الافراد المخاطبين
بأحكامها علما يقينيا بها طالما لم يتم نشرها طبقا للقانون
269
سؤال هل وسيلة النشر فقط للقرارات التنظيمية
؟ام انها تستخدم للقرارات الادارية الفردية ؟
النشرهو
وسيلة العلم بالقرارات التنظيمية لأنها تمس عددا غير محدود من الافراد
لكنها
ايضا وسيلة لبعض القرارات الادارية
الفردية، (برغم من أنها تمس مركزأ قانونيا ذاتيا للفرد فإنها في ذات
الوقت مركزا قانونيًا للغير، كقرارات التعيين نوالترقية وإسقاط الجنسية وتقريرالمنفعة
العامة
سؤال متى تكون وسيلة النشر للقرارات
الادارية الفردية ؟
مثل
قرارات :
1. التعيين
2. الترقية
3. اسقاط الجنسية
4. تقرير المنفعة
العامة
سؤال :متى ينتج النشر أثره في سريان ميعاد الطعن ؟
عندما
يكون القرار محل النشر شامل لجميع
عناصره ومحتوياته حتى يتسنى للطاعن التأكد من مدى مساسه بمركزه القانوني،
سؤال : متى لا ينتج النشر أثره في سريان ميعاد الطعن ؟
اذا
جاء النشر بعبارات مجملة وخالية من أي بيان مما لا يتسنى للطاعن العلم بتفاصيل
القرار ومحتواه ومدى مساسه بمصلحته
على من يقع عبء
إثبات واقعة النشر؟
·
يقع عبء إثبات واقعة النشر على من يدعيه
،
·
فالادارة هي
المطالبة بنشر القرارات الادارية
·
فـ عبء الاثبات يقع على
عاتق الادارة بتقديم الدليل على إجرائه،والا حكم بعدم قبول لدفع المبدى
من الادارة
270
ماهو الاعلان (الاخطار)؟
(: الاعلان او الاخطار هو الوسيلة التي تحيط بها الادارة أصحاب الشأن المعنيين بذواتهم علمهم بالقرار
الاداري ،
وعلى
ذلك فالاعلان يعتبر وسيلة العلم بالنسبة إلى القرارات الفردية بصفة أساسية
الذي يبدأ من تاريخ علمهم سريان ميعاد الطعن )
هل
الادارة ملزمة باتباع وسيلة معينة لتبليغ
الفرد بالقرار؟
لا
الادارة ليست ملزمة بوسيلة محددة لتبليغ الفرد بالقرار ، فقد يكون عن طريق :
·
المحضر
·
أو مبلغ
·
أو أي موظف تعهد إليه اإلدارة بهذه المهمة،
وقد يكون بإرساله عن طريق:
·
البريد بخطاب مسجل بعلم الوصول،
·
أو بأي طريقة يتم بها العلم بمضمون القرار
وفحواه على وجه
هل يخضع الاعلان لشكلية معينة ؟
لا
يخضع ولكن يجب أن يكون شامل لجميع عناصر
القرار الاداري حتى يستطيع أصحاب الشأن تحديد موقفهم من حقيقته ومضمونه قبوال أو
رفضا بالنسبةإلى أثرهفي تحديد مركزهم القانوني، الذي على أساسه يبدأ سريان ميعاد
الطعن باإللغاء،
سؤال ماهي مقومات الاعلان الصحيح ؟
1. فيجب أن يتبين منه
اسم الجهة الادارية الصادر عنها،
2. والشخص الموجه
إليه،
3. وغيرها من
البيانات)
271
كيف يوجه الاعلان ؟
القرار اذا كان متعلق |
بأصحاب الشأن كاملي الاهلية |
بأصحاب الشأن ناقصي أو عديمي الاهلية |
بشخص معنوي خاص كشركة أوجمعية أوناد |
كيفية اعلانهم |
شخصيا في موطنهم الحقيقي أو الموطن المختار لهم |
يوجه إلى شخص الولي أو الوصي أو القيم عليهم |
ممثل الشخص المعنوي الخاص أومن ينوب عنهقانونا |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق