متى
يبدأ سريان ميعاد الطعن ؟
يبدأ
من تاريخ وصول الاعلان إلى أصحاب الشأن،
وليس من تاريخ إرساله، حتى لايحمل الشخص الموجه إليه وزر التأخير غير العادي لمرفق
البريد.
272
273
كيفية حساب الميعاد
يبدأ
من اليوم التالي للنشر او الاعلان او
العلم اليقيني
274
انقضاء
الميعاد واثاره
يترتب على فوات
الميعاد ..... الطعن بالالغاء ...
ان تكتسب القرارات
الادارية حصانة نهائية تعصمها من الطعن بالالغاء
ويحظر على اي جهة
ادارية او قضائية ..نقضها
لايجوز اثارة
الطعن (من جديد) امام القضاء الاداري
حقوقا مكتسبة لاصحاب الشان
وتغدو جميع الحقوق
والمراكز القانونية التي ترتبها القرارات الادارية النهائية
275
انقضاء
الميعاد واثاره
درجات
عيب عدم الاختصاص
يعتبرعيب عدم االختصاص من العيوب التي تصيب
القرارات االادارية على درجتين من البطلان:
الدرجةالاولى : يكون فيها عيب عدم الاختصاص بسيطا أوعاديا فيطلق
عليه عادة القرار الباطل ،
الدرجة
الثانية: فيكون فيها عدم الاختصاص
جسيما أو اغتصاب السلطة فيطلق عليه القرار المنعدم ))
معيار
التمييز بين عيب عدم الاختصاص البسيط والجسيم
يرجع
الى وقوع الدرجة الاولى داخل
نطاق الوظيفة الادارية
بعكس
الثانية التي تكون خارج نطاق الوظيفة االادارية مما يصمها بالجسامة أو
اغتصاب السلطة
289
للتمييز بين
صور عدم الاختصاص اهمية بالغالة الخطورة في الاثار المترتبة على كل منها
القرار المنعدم
|
القرار الباطل
|
لايتحصن من الالغاء بفوات ميعاد الطعن
|
يتحصن من الالغاء
بفوات ميعاد الطعن عليه
|
لايخضع للتطلم ولوكان وجوبيا
باعتبار لايجوز التظلم على العدم
|
يجوز التظلم منه في حالة
التظلم الوجوبي
|
غير قابل للتنفيذ المباشر
والتنفيذ يعد عملا من اعمال الغصب المادية
|
قابل للتنفيذ المباشر حتى
يتم تقرير بطلانه بالغائه
|
قرار يتجرد من الصفة الادارية
وينحدر بالعمل الى الفعل المادي المعدوم الاثر قانونا
|
قرار يتمتع بالصفة الادارية
لكنه معيب باحد عيوب
المشروعية
|
290
ماهي صور عدم الاختصاص البسيط :
1) عدم الاختصاص
الموضوعي
2) عدم الاختصاص
المكاني
3) عدم الاختصاص
الزمني
291
مامعنى عدم الاختصاص الموضوعي ؟
اذا صدر عن السلطة الادارية قرار في
موضوع لايدخل في اختصاصها الموضوعي
اي تصدر قرار ليست مخولة باصداره قانونا
ماهي
حالات عيب عدم الاختصاص الموضوعي ؟
اعتداء سلطة
|
ادارية
|
ادارية
|
ادارية
|
مركزية
|
على اختصاصات سلطة ادارية اخرى
|
ادنى على اختصاصات
سلطة ادارية
|
اعلى على
اختصاصات سلطة ادارية
|
على اختصاصات
سلطة
|
مساوية لها
|
اعلى
|
ادنى
|
لامركزية
|
ماذا
يعني عدم الاختصاص المكاني ؟
ان يصدر القرار عن السلطة الادارية
المختصة
الا ان قرارها يمتد اثره خارج النطاق
الجغرافي المسموح لها بمزاولة هذا الاختصاص
296
ماهي صور عدم الاختصاص الزمني ؟
1) صدور القرار عن
موظف زالت عنه صفته لوظيفة
2) صدور القرار عن
موظف من دون مراعاة المدة االتي حددها القانون لاصداره
297
عدم
الاختصاص الجسيم :
تقع
في حالة مخالفة القرار الاداري لقواعد الاختصاص
فتفقده صفته الادارية وتنزل به الى حد الجسامة وغصب السلطة
ماهي حالات عدم الاختصاص الجسيم :؟
1) صدور قرار عن فرد
عادي ليس له علاقة بالوظيفة العامة
2)
صدور قرار عن السلطة التنفيذية في النطاق
الوظيفي لاختصاص السلطتين التشريعية والتنفيذية
3) صدور قرار عن
السلطة التنفيذية في النطاق الوظيفي لاختصاص السلطة التشريعية
4) صدور قرار عن
السلطة التنفيذية في النطاق الوظيفي لاختصاص السلطة القضائية
الجدول
يلخص الحالات وسهل للحفظ
صدور قرار
|
عن فرد عادي
|
عن السلطة التنفيذية
|
|
في النطاق الوظيفي لاختصاص
|
ليس له علاقة بالوظيفة العامة
|
السلطتين التشريعية والتنفيذية
|
السلطة التشريعية
|
السلطة القضائية
|
في الظروف العادية
|
في الظروف غير العادية
|
تقوم النظرية على اساس فكرة الظاهر
وترمي لحماية الغير حسن النية
|
تقوم النظرية على اساس ضرورة تشغيل المرافق العامة بانتظام
|
298
المطلب الثاني عيب الشكل والاجراءات
الشكل هو المظهر الخارجي الذي تسبغه الادارة
على قراراتها بمناسبة إفصاحها عن إرادتها
يكون القرارمكتوبا
أومسببا، والا عد القرار معيبا بعيب الشكل،
الاجراءات هي المظهر الخارجي للقرار، بل
هي لا تعدو أن تكون الا الخطوات أوالمراحل التمهيدية التي يمربها القرارقبل
إصداره،
الاصل ان القرار
الاداري لا يخضع في اصداره لشكل او اجراءات معينة مالم يلزم المشرع الادارة
باتباع شكل محدد اجراءات معينة اوفي اصداره
تعريف عيب الشكل والاجرا ءات، بأنه
عدم احترام القواعد الاجرائية أو الشكلية المحددة
1) انواع عيب الشكل والاجراءات :
الاجراءات
السابقة على اصدار القرار
|
الاجراءات
المتعلقة بالمظهر الخارجي للقرار
|
صدور القرار بناء على توصيات واقتراحات
|
القرار الاداري مكتوب او شفوي
|
صدور القرار
بعد استشارة
|
القرار
الاداري صريح او ضمني
|
اصدار القرار
باتباع ضمانات اجرائية
|
القرار
الاداري مسبب او غير مسبب
|
صدور القرار
باتباع الضمانات التأديبية
|
|
الاجراءات السابقة على اصدار القرار :
قد يتطلب المشرع من الادارة في اغلب الاحوال اتباع اجراءات
معينة او خطوات تمهيدية قبل اصدار القرار .
يكون اغفال الادارة لتلك
الاجراءات عن طريق اهمالها لكل او بعضها او استخدامها في غير موضعها
1/صدور
القرار بناء على توصيات واقتراحات
عندما يتطلب القانون اصدار قرار بناء على توصية فان الادراة تكون مقيدة لاتباع الاجراء
اذا خالفت الادارة عد قرارها
معيبا في هذا الحالة بعيب الشكل
300
2/ صدور القرار بعد استشارة او مشورة دقد
يفرض المشرع على الادارة اخذ مشورة او استشارة جهة معينة
قد تكون
الاستشارة التزام ادارة بها كنص القانون
او تكون
الاستشارة مجرد راي
3/اصدار القرار
بعد اتباع الضمانات الاجرائية (الحياة
الوظيفية)
4/صدور القرار
بعد اتباع الضمانات التاديبية (تشكل احد الاجراءات الجوهرية )
مد القضاء
الاداري رقابته على هذه الضمانات التاديبية ومن اهمها :
1) انذار
الموظف قبل انتهاء خدمته
2) احالة
الموظف قبل فصله الى مجلس تاديبي
3) مراعاة
مقتضيات حق الدفاع :( اجراء تحقيق اداري ومواجهة المتهم بالفعل المنسوب اليه)
الاجراءات المتلقة بالمظهر الخارجي للقرار :
المظهر الخارجي للقرار هو الصورة النهائية التي تظهر فيها ارادة
الادارة في اصدارها للقرار الاداري
1/ القرار الاداري قد يكون مكتوب او شفوي
· الاصل يكون مكتوب او تذيل بتوقيع الموظف المختص باصدارها
· قد
تكون شفوية باصدارهافالمعمول
في ترتيب الاثر هو مضمون القرار لا الشكل الذي يصدر فيه
· القرار
الشفوي مثل المكتوب يخضع لرقابة القضاء يمكن الطعن فيه بالالغاء للتاكد من صحته
· بعض
الفقهاء : القرار الاداري ممكن يصدر بالاشارة (لان جوهر القرار هو اتجاه نية
الادارة الى احداث اثر معين ) النية تتبدى حتى بالاشارة
· القرار
الاداري مكتوب شفوي واشارة
2/
القرار قد يكون صريح او ضمني
· كل
مايحمل معنى اتجاه الارادة المنفردة لجهة الادارة الى احداث اثر قانوني انما ينطوي
على قرار اداري
· لذلك
يتم الافصاح عن هذه الارادة صراحة او ضمنا
3/
القرار الادراري قد يكون مسبب او غير مسبب
Ø قد
يشترط المشرع تسبييب القرارات الادارية فيصبح الاجراء شكل اساسي في القرار يترتب
على اغفاله بطلانه
Ø اما
اذا لم يلزم المشرع الادارة فلا يوجد مايجبرها عن افصاح سبب صلب قرارها
Ø يختلف
السبب عن التسبييب
v التسبيب
: يندرج في ركن الشكل ويقصد به ذكر بيان اسباب القرار
v السبب:
هو الحالة الواقعية او القانونية لالتي تستلزم تدخل الادارة لكي تصدر قرار معين
Ø الاصل
: الادارة ليست ملزمة بتسبيب قراراتها
Ø الا
ان الادارة اذا كشفت عن الاسباب الواقعية لاصدار
القرار وجب بسط رقابتها القانونية على تلك الاسباب .
الحالات التي لايؤثر فيها عيب الشكل والاجراءات على مشروعية القرار
الاداري :
1) التمييز
بين الشكليات والاجراءات الثانوية
والجوهرية
الاشكال
والاجراءات الجوهرية يرتب على اغفالها ان يكون القرار معيب بعيب الشكل والاجراءات
اما
الاشكال والاجراءات الثانوية فلا يرتب على اغفالها ان
يكون القرار معيب بعيب الشكل والاجراءات
لايؤدي الى الغاؤه
يعتبر
الشكل جوهري في حالتين :
1. اذا
اعتبر القانون ذلك الشكل والاجراءات جوهريا
ويكون خلال النص على شكل والاجراء بصيغة وجوبية او اذا فرض النص صراحة بطلان القرار عند تخلف
الشكل والاجراءات
2. هي التي
يكون فيها الشكل والاجراءات جوهريا ومؤثر على مضمون القرار فاذا ادى عدم استيفائها
الى تغيير هذا المضمون او المصير وعدم
تحقيق الغاية منه كانت اجراءات وشكليات جوهرية ماذا كان عدم استيفائها لايؤثر على
مضمون القرار ومصيره ولا يغير منه كنا امام شكليات او اجراءات غير جوهرية
الشكليات
المقررة لصالح الادارة :
دون ان يحق للافراد
التمسك ببطلان القرارالاداري استنادا الى مخالفاتها
توافر احد اسباب
تغطية عيب الشكل
1. استحالة
اتمام الشكليات
2. قبول
صاحب الشان
3. تحقيق الغرض
من الشكل
4. الشكليات
المقررة لصالح الادارة
5. توافر
احد اسباب تغطية عيب الشكل
348
عيب المحل (مخالفة القانون )
محل القرار الاداري هو موضوعه او الاثر القانوني
المباشر المترتب عليه
اذا يشترط لصحة او مشروعية
القرار ان يكون محله احداث اثر قانوني
حال ومباشر بمجرد صدوره .
مدلول مخالفة القانون :
مدلول مخالفة القانون يعني تعارض محل
القرار الاداري وهو الاثر القانوني مع اي قاعدة قانونية ايا كان مصدرها
صور مخالفة القانون :
1. المخالفة المباشرة للقانون
x
(
عندما تتصرف الادارة وكأن القانون غير موجود )
x
على
الطاعن يثبت ان الادارة خالفت القانون
x
هذه
المخالفة اما تقع ايجابي او سلبي
x
تكون ايجابية
: عندما تصدر الادارة قرار ممنوع عليها قانونا باداة قانونية اعلى منها مرتبة
x
تكون سلبية
: عندما ترفض الادارة اتخاذ اجراء مفروض عليها باداة قانونية اعلى مرتبة
بالمخالفة السلبية المباشرة للقانون
2. الخطأ في تفسير او تاويل القانون
· عمل الادارة على اعطاء القانون معنى غير المقصود
· اي انها تفسره تفسيرا لا يتفق مع ارادة وقصد المشرع
3. الخطأ في تطبيق القانون على الواقع
· مباشر الادارة للسلطة التي منحها القانون اياها
لغير الحالات التي نص عليها القانون
· او من دون توافر الشروط التي حددها القانون
لمباشرتها
· رقابة
القضاء على هذه الصورة من صور المخالفة القانون
· التحقق من توافر الشروط القانونية لتلك الوقائع :
1/ التحقق من حدوث الوقائع المادية التي استندت اليها الادارة في اصدار قرارها
2/ التحقق من توافر الشروط القانوية
لقرار الادارة
عيب السبب :
حدود
الرقابة على عيب السبب :