السؤال الاول : بين بايجاز و باسلوبك الخاص ما المقصود
من العبارات الاتية مع اعطاء مثال واضح و تفصيلي
لكل منها مع ضرورة ان لا يكون المثال مذكوراً في
الكتاب : ( 10 درجات )
1-تجسد الجنسية امتداداً لسيادة الدولة من الناحية
الشخصية .
الدولة تعطي
الفرد الحقوق من الناحية السياسية ومن الناحية الشخصية ولكن في المقابل تحمل
الافراد اعباء والتزامات والجنسية معيار مهم يحدد من خلاله القانون الدولي نطاق
الدولة من الناحية الشخصية و ايضا الجنسية تعتبر ملجا للافراد المواطنين للحماية
من الافار الخارج اقليمها وايضا الدولة لايحق لها ابعاد الافراد المواطنون عن
اقليمها
2-صور تعبير الدولة عن ارادتها في الجنسية كرابطة عقدية .
تعبر الدولة عن ارادتها كرابطة عقدية في شكلين الاول ان
تضع الدولة شروط لتحدد من يكتسب جنسيتها ومثال عليها ان تضع الدولة شرط الديانة
على الافراد لاكتساب الجنسية , اما الشكل الثاني يظهر في الشروط التي تم وضعها
للحالات اكتساب الجنسية اللاحقة او الطارئة ومثال ان يكون مقيم على الاقل 25 سنة
في البلاد .
3-لا يمكن تجاهل ارادة الشخص في التجنس .
هناك اركان
للتجنيس وهي ان يعبر الشخص في الدخول في جنسية الدولة وهو ان يعبر صراحة عن رغبته
بالانضمام في الجنسية ولان التجنيس عمل ارادي ولا يتحقق من نفسه بعكس الحال في
الجنسية الاصلية التي يكتسبها الفرد من تلقاء نفسه مثال ان يقوم شخص من نفسه
بارادته وبتعبيره الصريح بتقديم طلب للسلطات بالتجنيس ووجب عليه ان تتوافر جميع
الشروط الازمة التي تم وضعها المشرع وذكرها للتجنيس
4-نظرية استقلال الجنسية .
نظرية استقلال الجنسية نظرية حديثة بعكس نظرية وحدة
الجنسية فنظرية استقلال الجنسية تحترم الزوجة وتحترم ارادتها وجعلها تتمتع بجنسية
مستقلة بعكس النظرية السابقة التي جعلها من الازم ان تكتسب جمسية زوجها فهنا نرى
ان النظرية اعطت للمرأة كيان وساوتها مع الرجال فاصبح من غير الضروري اكتساب
الزوجة جنسية زوجها وبامكانها الاستقلال بجنسيتها فتركت مجال الاختيار لها , مثال
امريكية تزوجت من بحريني للامريكية الحرية اذا ارادت الاستقلال بجنسيتها والاحتفاظ
بجنسيتها الاصلية الامريكية دون ان تفقدها وتكتسب جنسية زوجها .
5- اشتراط
الديانة لاكتساب الجنسية بالتجنس .
هناك بعض الدولة وضعت شرط الديانة لاكتساب الجنسية
بالتجنس فواجب ان يكون الفرد معتنق او من الديانه الرسمية التي تخضع لها الدولة
ولكن هذا الشرط من رايي ليس مهم وواجب ان يكون التجنيس لاي فرد بغض النظر عن
جنسيته ومثال المشرع السعودي يشترط لاكتساب الجنسية ان يكون الفرد مسلما سواء
بالميلاد او لاحق للميلاد .
السؤال الثاني بين مدى صحة او خطا مايلي مع ذكر الاسباب : ( 15 درجة )
1-
ليس للجنسية اي اهمية في منح المساعدة القضائية للافراد
بمواجهة الدول الاخرى.
خطا الجنسية تلجا للمساعدة القضائية لمواطنيها على
المستوى الدولي فالدولة يحق لها التصرف في الدعوى امام المحاكم الدولية ضد الدول
التي انتجت الضرر
2-تفرض المعاهدات الدولية على الدولة ان تكون الجنسية
التي تمنحها جنسية فعلية.
خطا العرف
الدولي وليس المعاهدات
3- يقوم ضابط
الرقابة في منح الجنسية للشخص الاعتباري على تحديد مركز نشاطه.
خطا ضابط الرقابة ظهر عند الحرب بين فرنسا و
المانية وكانت هناك شركة فرنسية ولكن المالكين والمساهمين من الدولة الاعداء
الالمان فهنا ظهر ان متى كان القائمين على الشركة غير الجنسية الفرنسية تعد هذا
الشركة اجنبية فحدد لنا جنسة الشخص الاعتباري وفق جنسية الشخص المهيمن عليها ,اما
الضابط الذي يقوم في منح الجنسية للشخص الاعتباري على تحديد مركز نشاطه هو ضابط
مركز النشاط.
4- يتم تقدير توافر اهلية طالب التجنس بالاستناد الى
قانون دولة طالب التجنس الاصلية.
صح فقانون الدولة التي ينتمون اليها يسري عليهم في
الاهلية
5- لا ترتب التشريعات اي اثر للزواج المختلط على جنسية
الزوج .
خطا هناك
نشريعات ترتب اثار على جنسية الزوج في الزواج المختلط مثل ان يكتسب الجنسية اذا
اراد وعبر تتيح له الفرصه مثالا اذا اراد ان يكتسب الجنسية فيقلل عليه المدة
الازمة.