الحكم
:
الكلام على الحكم يشمل
حقيقته واقسامه ويشمل المحكوم فيه والمحكوم عليه والحاكم
اقسام
الحكم :
·
حقيقة الحكم التكليفي :
هو مايقتضي طلب الفعل
او تركه او التخيير بين الفعل والترك
سبب تسميته : لأنه
يتضمن تكلف الإنسان
بالفعل أو الترك (وجه التسمية ظاهر ) أو التخيير بين الفعل او
الترك (وجه التسمية غير ظاهر ) لأنه لاتكليف فيه ،فأطلاق الحكم التكليفي عليه من
باب التغليب
·
حقيقة الحكم الوضعي : هو مايقتضي جعل الشيء
سببا لشيء او شرطا له او مانعا
سبب تسميته : لانه فيه وضع شيء سببا لشيء او شرطا له
لأنه وضع شيء لشيء سببا له او شرطا او مانعا منه ويترتب على
ذلك الصحة او الفساد
قسم الأمدي الحكم إلى
ثلاثة أقسام : التكليفي ،
الموضعي ، التخييري (ولم يرتض إدماج الحكم
التخييري مع التكليفي
أقسام الحكم
( الآمدي ) كما هو موضح بالجدول :
أقسام الحكم الشرعي (الآمدي) |
|
|||||||
اقتضائي |
تخييري |
وضعي |
|
|||||
طلب الفعل |
طلب الترك |
|
||||||
جازم |
غير جازم |
جازم |
غير جازم |
ماتضمن
التخيير بين فعل الشيء او تركه |
ماتضمن جعل
الشيء سببا أوشرطا او مانعا |
|
||
ياأيها الذين
آمنوا كونوا قوامين |
اذا تداينتم |
وابتلوا اليتامى |
اذا نودي |
واذا حللتم فاصطادوا |
أمثلة الحكم
الوضعي |
|||
اقم الصلاة
لدلوك فالدلوك سبب في
وجوب الصلاة |
واذا ضربتم فالضرب في الأرض
شرط في قصر الصلاة |
لايرث القاتل فالقتل مانع من
موانع الأرث |
||||||
اجتمع طلب الفعل
وطلب الترك على سبيل الجزم |
|
|||||||
اجتمع طلب الفعل
وطلب الترك على غير سبيل
الجزم |
|
الفرق بين
الحكم التكليفي والوضعي والتخييري:
الحكم التكليفي |
الحكم الوضعي |
الحكم التخييري |
يقصد منه
مايقتضي طلب الفعل او تركه على سبيل
الجزم أو غير الجزم |
لا يقصد منه الا
بيان ان هذا الشيء سبب لهذا الشيء او شرط له ماجعله الشارع
سببا لوجود شيء او شرطا له او مانعا منه |
يتطلب تخيير
المكلف بين الفعل والترك |
يكون في مقدور المكلف لاتكليف إلا بمقدور |
يكون مقدورا في
وسع المكلف أن يفعله |
يكون في
مقدور المكلف لاتخير الا بين
مقدور ومقدور |
لا يتعلق الا بفعل
المكلف |
يتعلق بفعل
المكلف السببية ليست |
|
انواع الحكم التكليفي :
عند الشافعية (
الحكم بناء على ادماج الحكم التخييري ) 5 أنواع :
1. الايجاب :
هو طلب الشارع الفعل على سبيل الحتم والالزام
2. التحريم هو طلب
الشارع الكف عن الفعل على سبيل الجزم والالزام
3. الندب : هو طلب
الشارع الفعل على سبيل الترجيح لا الازام
4. الكراهة : هو طلب
الشارع الكف عن الفعل على سبيل الترجيح لا الحتم والالزام
5. الاباحة: هي تخيير الشارع للمكلف بين الفعل والترك دون ترجيح لأحدهما
ووجه الحصر في هذه الأنواع مايأتي :
الشارع اما ان :
1. يطلب الفعل من المكلف
(اما ان يكون:
أ- الأمر
الجازم : على سبيل الحتم والالزام " الايجاب "والاثر المترتب عليه هو الوجوب ، والفعل الذي طلب ايقاعه هو الواجب
ب- الغير
جازم :على غير سبيل الحتم والإلزام "الندب" والاثر المترتب
عليه هو الندب والفعل الذي طلب ايقاعه هو المندوب
2. يطلب من المكلف الكف عن
الفعل فأما أن يكون:
أ- النهي
الجازم :على سبيل الحتم والالزام " التحريم "والاثر المترتب عليه هو الحرمة ، والفعل الذي طلب الكف عنه هو المحرم
ب- الغير
جازم :على غير سبيل الحتم والالزام " الكراهة "والاثر المترتب
عليه هو الوجوب ، والفعل الذي طلب الكف عنه هو الكراهة
3. المخير: يجعله مخيرا
بين الفعل والترك فهو "الاباحة
"والاثر المترتب عليه هو الاباحة ،
والفعل الذي خير المكلف بين الاتيان به وبين تركه
هو المباح
أ- حقيقة الحكم التكليفي:
الحـــكم التكــــليفي |
|||
أقسامه |
مايقتضي طلب الفعل |
مايقتضي طلب
الترك |
مايقتضي التخيير بين الفعل والترك |
الدليل(أمثلته) |
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا |
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولاتبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا |
وإذا حللتم فاصطادوا |
ب- حقيقة الحكم الوضعي
الحـــــكم الوضــعي |
|||
أقسامه |
ماجعله الشارع سببا |
ماجعله الشارع شرطا |
ماجعله الشارع مانعا |
الدليل(أمثلته ) |
من قتل قتيلا فله
سلبه فالقتل سبب في استحقاق السلب والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ....من الله فالسرقة سبب
في إيجاب قطع اليد |
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فاستطاعة السبيل إلى البيت شرط في إيجاب الحج ولانكاح إلا بشاهدين فحضور الشاهدين شرط
في صحة الزواج |
لايقاد الوالد في ولده فالأبوه مانعة
من القصاص |
عند الحنفية فان الحكم التكليفي الشامل للتخييري 7 انواع :
1. الفرض
2. الواجب
3. المندوب
4. المحرم
5. المكروه
تحريما
6. المكروه
تنزيها
7. المباح
1/ الفرض : هو
ما ألزم الشارع المكلف به بدليل
قطعي لاشبهة فيه ، مثال :
قراءة
القرآن في الصلاة فهي ثابتة بدليل قطعي لاشبهة فيه .
الحج فهو ثابت
بدليل قطعي لاشبهة فيه .
ويطلق الحنفية على الفرض
على ماهو ثابت بدليل ظني والواجب على ماهو ثابت
بدليل قطعي
أقسامه :
الفرض العملي
: أي يلزم المكلف عمله ولا يلزمه اعتقاده ،كفرضية الوتر ، فرض بدليل
ظني
فرض اعتقادي
عملي وهو ماثبت بدليل قطعي لاشبهة فيه .كفرضية الصلاة واجبة بدليل قطعي
حــــكم الفــــــرض |
||
التعريف |
الاقسام |
الحكم |
هو ماألزم
الشارع المكلف به دليل
قطعي لاشبهة فيه |
اعتقادي |
يلزم به المكلف(اذا انكره كان كافر واذا تركه بلاعذر
يعتبر فاسق |
عملي |
يلزم المكلف
به واذا انكره لايعد كافر |
2/ الواجب : هو ما ألزم
به الشارع المكلف بدليل ظني فيه شبهة كـ :
·
وجوب صدقة الفطر ثابتة
بخبر الأحاد }أدوا عن كل
حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير {
·
الاضحية } ضَحُّوا فَإِنَّهَا سُنَّةُ أَبِيكُمْ إبْرَاهِيمَ {
·
قراءة الفاتحة في الصلاة لا صلاة لمن
لم يقرأ بفاتحة الكتاب {
(لثبوتهم بخبر الواحد الدليل الظني
فيه شبهة ).
v الآثار المترتبة على الفرض والواجب
:
o الواجب
والفرض -عند الشافعية ومن وافقهم – مترادفان
o عند الحنفية
فرق بين الفرض والواجب
v
الحكم : يجب اقامته كالفرض ولايكفر جاحده
ويفسق تاركه اذا تركه استخفافا ،أما اذا
تركه لمعنى اجتهادي( قال هذا الحديث غريب او ضعيف) فلا يفسق
v
اساليب الواجب : يرد الواجب بالصيغة التالية
:
1. صيغة الأمر : }فصل لربك وانحر{
2. صيغة المصدر: ومن قتل
مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة
3. الفعل
المضارع المقرون باللام : } ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها
سيجعل الله بعد عسر يسرا{
4. اسم فعل
الأمر} يَا أيُّها الذِينَ آمَنُوا عَلَيكُم أَنفُسَكُم...{
وهناك الفاظ عديدة تدل
على الامر بمدلولها لا بلفظها : }كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن
تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون{
(وكتبنا عليهم فيها أن النفس
بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص)
}وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلًا{
v أقسام الواجب
v
الواجب باعتبار وقت الاداء:
1. واجب مطلق:هو ماطلب الشارع فعله دون دون ان
يقيد اداءه بوقت معين فللمكلف ان يفعله في اي وقت شاء مثال : قضاء رمضان لمن افطر
بعذر مشروع كالكفارة الواجبة على من حنث في يمينه
2. واجب مقيد :هو ماطلب الشارع فعله وعين لادائه
وقتا محددا مثال كالصلوات الخمس او صوم رمضان
انواع الواجب المقيد :
·
الموسع : هو الذي يتسع وقته
لفعله ويتسع لفعل غيره من جنسه كصلاة
الظهر
·
المضيق: وهو الذي لايتسع وقته لغيره
مماهو من جنسه كصوم رمضان
·
ذو الشبهين: وهو الذي لايتسع وقته
لأداء غيره من جهة ويتسع لغيره من
جهة اخرى كالحج
v
الواجب بإعتبار المكلف بفعله :
1. واجب عيني:
هو ماتوجه فيه الطلب على كل مكلف مثال: الصوم الصلاة الزكاة الحج بر الوالدين صلة
الرحم الكف عن الزنا ترك الخمور
كل مكلف يتوجه اليه بعينه الخطاب
لاتبرأ ذمته الا بفعله حتى لو اداه جميع المكلفين دونه لايسقط التكليف عنه
الحكم : لزوم الاتيان به من كل واحد من المكلفين ،،لوقام به البعض لايسقط عن الباقين
2. واجب كفائي: هو
طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين مثال
: الجهاد
v
الواجب باعتبار تعينه
:
1.
معين : هو ماطلبه الشارع بعينه من غير تخيير للمكلف بين أمور مختلفة مثال الصلاة /الصوم/زكاة /اداء ثمن
المشتري /اجر المستاجر
الحكم : لاتبرأ ذمة
المكلف الا بفعله عينه
2.
مخير: هو ماطلبه الشارع لا
بعينه كأحد خصال الكفارة لليمين فان
الواجب فيها على الحانث واحد من ثلاث اشياء :
·
اطعام عشرة مساكين
·
او كسوتهم
·
او عتق رقبة
·
وهذا عند الاستطاعة والقدرة اما
عند عدمها فالواجب المعين صيام 3 أيام وسمي البعض هذا الواجب بالواجب المخير لان
فيه تخيير للمكلف
الحكم : براءة ذمة المكلف اذا اتى
احد الامور لو لم يأت اثم يستحق
العقاب .
v
الواجب من جهة المقدار المطلوب منه
1. محدد : هو ماعين الشارع منه مقدارا محددا كالزكاة ، الصلوات الخمس ، النذر المحدد
يجب دينا في الذمة
يجوز المقاضاة به
2. غير محدد: هو
الذي لم يحدد الشارع مقداره كالتصدق على الفقراء ،اطعام الجائع ،اغاثة الملهوف
لايجب دينا في ذمة
لايجوز المقاضاة به
نفقة الزوجة ونفقة الاقارب : اذا كانت بتراضي الطرفين تصبح واجب محدد تنشغل به الذمة وتصح المطالبة به
والجدير بالذكر هناك مسألتين
لهما رباط وثيق بالواجب :
المسألة الأولى :التعجيل
والاداء والقضاء والاعادة
1) التعجيل : هو
اداء الواجب قبل وقته مع اجازة الشارع لذلك
كاخراج صدقة الفطر
ان صدقة الفطر قبل
طلوع فجر يوم العيد اداء للواجب
قبل دخول وقته فهو تعجيل
2) الاداء :
تحصيل الواجب في وقته المقدر له
شرعا
تحصيل صلاة الظهر في وقت دلوك الشمس يسمى اداء للواجب اذا لم يكن المكلف قد حصلها في ذلك الوقت غير كاملة
3) الاعادة :
فعل الواجب ثانيا بعد ادائه في الوقت
غير كامل
اذا ادى المكلف صلاة العصر في وقتها
غير كاملة ثم حصلها في هذا الوقت مستوفية لاركانها وشروطها كان التحصيل الاخير اعادة
4) القضاء: تحصيل
الواجب بعد خروج وقته المقدر له شرعا
المسألة الثانية :
مايتوقف عليه الواجب
السبب :
السبب الشرعي:
العتق في الكفارة واجب والصيغة سبب شرعي
السبب العقلي:
الايمان بالله وحده واجب والنظر في الادلة الدالة على ذلك سبب عقلي
السبب العادي: القتل قصاصا واجب
والفعل المفضي اليه سبب عادي
الشرط :
الشرط الشرعي: الصلاة
واجبة والطهارة شرط شرعي لها
الشرط العقلي: القيام
في صلاة الفرض واجب وترك ماسواه عقلي
الشرط العادي : غسل
الوجه في الوضوء واجب ، غسل جزء من الرأس شرط عادي
v
المذاهب اربعة :
المذاهب |
المذهب الأول |
المذهب الثاني |
المذهب الثالث |
المذهب الرابع |
الشرط |
يدل وجوب الشرط مطلقا |
لايدل وجوب الشرط |
لايدل وجوب الشرط مطلقا |
وجوب الشرط الشرعي لايدل على الشرط العقلي او العادي |
السبب |
يدل وجوب السبب مطلقا |
لايدل وجوب السبب |
يدل وجوب السبب مطلقا |
لايدل وجوب السبب |
المندوب
لغة: هو الدعاء
الى الامر المهم
اصطلاحا: قيل مافعله
خير من تركه وهو غير مانع من دخول الغير فيه او مايمدح على فعله ولا
يذم على تركه وهو غير مانع ايضا
اقسام المندوب :
القسم الاول:يشتمل على نوعين
الحكم : فاعله يستحق
الثواب وتاركه يستحق اللوم والعتاب
القسم الثاني:
النافلة أو المستحب : هو مافعله الرسول صلى الله عليه
وسلم أحيانا
مثال : التصدق على الفقير وصوم الاثنين
والخميس من كل اسبوع
الحكم :فاعله
يستحق الثواب وتاركه لا يستحق اللوم ولا
العتاب
القسم الثالث:سنة الزوائد : مافعله الرسول صلى الله عليه وسلم
من الأمور العادية التي تصدر عنه بصفته انسانا ،فالاقتداء به كمالي للدلالة على شدة تعلقه به
مثال : كأن يأكل يشرب كلبس بيض الثياب الاختضاب
بالحناء
الحكم : يستحق الثواب لفاعله وتاركه
لايعد مسيئا
خلافة العلماء في كون
المندوب مأمورا به :
رأي القاضي أبوبكر
وجماعه : فعل المندوب
هو طاعة بالانفاق وكل طاعة امتثال للأمر
فهو مأمور به
وخالفهم الكرخي وابوبكر
الرازي من اصحاب ابوحنيفة
هل المندوب من الحكم التكليفي :
رأي ابو اسحاق
الاسفرايني : المندوب من
الاحكام التكليفية
ونفى ذلك اكثر العلماء وحجتهم :ان التكليف طلب مافيه كلفة ومشقة
والمندوب مساو للمباح في التخيير بين الفعل والترك من غير حرج مع زيادة
الثواب على الفعل والمباح ليس من احكام التكليف وعده منها تغليبا والمندوب مثله فلا يكون من الاحكام التكليفية
4/ الحرام :
|
الجمهور |
الأحناف |
التعريف |
بما طلب
الشارع من المكلف الكف عن فعله حتما
بدليل قطعي او ظني |
بما طلب
الشارع من المكلف الكف عن فعله
حتما بدليل قطعي |
المطلوب فعله |
لم يفرق في الواجب المطلوب فعله على
سبيل الحتم بين ماثبت
بدليل قطعي وبين ماثبت بدليل ظني اذ اطلقوا على كل انه (واجب ) |
فرقوا في المطلوب فعله على سبيل الحتم
بين ماثبت بدليل قطعي (فرض)
ومابين ماثبت بدليل ظني (واجب)
|
المطلوب تركه |
لم يفرقوا في الحرام
بين ماثبت بدليل قطعي وبين ماثبت
بدليل ظني اي اطلقوا على كل انه حرام |
فرقوا في المطلوب تركه بين ماثبت بدليل
قطعي ( حرام) وبين ماثبت بدليل ظني ( مكروه تحريما) |
الصيغ
الدالة على حرمة الفعل منها :
1) صيغة التحريم
2) صيغة النهي
المقترن بما يدل على ان الترك حتم
3) صيغة الامر بالاجتناب اذا اقترنت بما يدل على ان الاجتناب حتم
4) استعمال لفظ لايحل
5) ترتيب الشارع العقوبة على الفعل
أنواع الحرام
:
حرام لعينة:هو
ماحكم الشارع ابتداء بتحريمه ، على ذات الفعل لما يشتمل عليه من المفاسد والم
مثال: الزنا ، السرقة ،
بيع الميتة، الصلاة بغير طهارة
زواج احدى المحارم مع العلم بالحرمة
حرام لغيره:هو ماكان مشروعا في الاصل
فلا ضرر فيه ولا مفسدة ولكن اقترن
بما يقتضي تحريمه
مثال : الصلاة في الارض
المغصوبة والبيع وقت نداء الجمعة والصلاة عند القبور
الفرق بين الحرام
لعينه والحرام لغيره :
المحرم لعينه ان كان محلا للعقد
كبيع الميتة وقع العقد باطلا
ولا يترتب عليه أي اثر من
آثاره فلا انتقال للملكية فيه لا من البائع
باعتبار ا لمبيع ولا من المشتري باعتبار الثمن)
المحرم لغيره ان كان محلا للعقد كالبيع وقت
اذان الجمعة اعتبر العقد صحيحا واعتبر العاقد
آثما فيترتب على العقد آثاره من انتقال ملكية المبيع من البائع الى المشتري وانتقال
ملكية الثمن من المشتري الى البائع وهذا عند الجمهور خلافا للحنابلة والظاهرية
فقد قالوا ببطلان العقد في هذه الحالة
فالمحرم عندهم سواء كان لعينه او لغيره ان
كان محلا للعقد يبطل به العقد .
المحرم لعينه
لايباح الا للضرورة ، (كالخشية على النفس
او المال او العقل او الدين
المحرم
لغيره يباح عند الحاجة(كالتي يترتب على
ترك العمل بها ضيق وحرج )
5/ المكروه : في
المذهب الحنفي ينقسم الى
1) المكروه تحريما:
هو
ماطلب الشارع من المكلف
الكف عنه حتما بدليل ظني لا قطعي
مثال: الخطبة على خطبة والبيع على بيع الغير
الحكم : يستحق فاعله العقاب الا ان منكره لا يعد
كافرا
2) المكروه
تنزيها: هو ماطلب الشارع من المكلف الكف عنه لا على سبيل الحتم والالزام
مثال: الوضوء
من سؤر سباع الطير واكل لحوم الخيل
حكمه :
فاعله لايستحق عقابا ولا ذما
ولكنه فعل غير الاولى والافضل
اقسامه: الفعل
المطلوب تركه : فان كان الدليل
قطعيا كان الفعل حراما
وان كان ظنيا كان الفعل مكروها وهذا المكروه ان كان الى الحرام
اقرب فهو المكروه تحريما وان كان الى الحل اقرب
فهو المكروه تنزيها
صيغ الكراهة
:
1) صيغة
النهي اذا اقترن بما يدل على الكراهة
2) صيغة كره
او اكره
او ابغض
3) صيغة
الامر المفيدة للترك المصحوبة
بقرينة صرفها عن التحريم الى الكراهة
7/ المباح :
في اللغة : مشتق من الاباحة وهي الاظهار
والاعلان وقد ترد بمعنى
الاطلاق والاذن
في الاصطلاح : المباح بما خير
المرء فيه بين الفعل والترك وهذا تعريف فاسد لأنه غير مانع يشترط في التعريف
ان يكون جامعا اي شاملا لكل افراد المعرف مانعا اي يحول
دون دخول الغير فيه وانما كان هذا
التعريف غير مانع لان الصلاة في اول وقتها الموسع بتخير المكلف
بين فعلها وتركها وليست بمباحة
بل واجبة
لكن نرى افعال الله كذلك وليست متصفة
بكونها مباحة فيدخل حينئذ تحت
المعرف ماليس منه فلا يكون التعريف مانعا من دخول الغير فيكون فاسدا
حكم المباح : لايثاب فاعله ولايعاقب تاركه
الصيغ التي تدل على كون الفعل مباحا :
1) صيغة الأمر
المصحوبة بقرينة دالة على الاباحة : : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله
2) نفي الاثم : إِنَّمَا حَرَّمَ
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ
عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (173)
3) نفي الجناح :
{ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله }
4) نفي الحرج : لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا
عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم
مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ
5) استصحاب
الاصل : {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} الاصل في الأشياء
الإباحة ، فخلق مافي الأرض للانتفاع
به ولايصح الانتفاع به إلا إذا كان مباحا لهم؛ لأنه لو
كان محظورًا عليهم ما كان لهم.
6) التعبير بلفظ الحل : ومنه قوله تعالى: "اليؤم أحل لكم
الطيبات"، وقوله: "وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامُكُم حل
لهم"
هل المباح مأمور به :
اتفقت كلمة الاصوليين والفقهاء على ان
المباح غير مأمور به
لأن الأمر يستلزمه
ترجيح الفعل على الترك والمباح
لا ترجيح فيه بل الفعل
والترك فيه متساويان فهو غير مأمور
به
هل للمباح وجود في الشرع :
رأي سائر العلماء :للمباح
وجود
في الشرع ،لإنعقاد اجماع
الامة على ان الاحكام تنقسم الى وجوب وندب واباحة فمنكر
المباح يكون خارقا للاجماع
رأي الكعبي ومن تبعه : نفى
ذلك لأن مامن فعل يوصف بكونه مباحا الا ويتحقق بالتلبس به ترك حرام ما ترك الحرام واجب ولا يتم تركه
دون التلبس بضد من اضداده ومالايتم الواجب
الا به فهو واجب فكل فعل ظاهره
التخيير واجب
ويرى ان مذهب سائر
العلماء ارجح لان الاجماع
يعضده ودعوى نفي
وجود المباح تخرق الاجماع وذلك لايجوز
هل المباح داخل تحت
الحكم التكليفي ؟
عند جمهور
العلماء: المباح ليس حكما تكليفيا، وحجتهم : بأن التكليف طلب مافيه
كلفة ومشقة ، ومنه قولهم
كلفتك عظيما اي حملتك مافيه كلفة
ومشقة ولا طلب في المباح ولا كلفة
لكون المكلف مخيرا بين الفعل والترك فيه .
لاحظ عدم الكلفة
والمشقة لوجود التخيير
عند أبو
اسحاق الاسفراييني : المباح حكم تكليفي ،
وحجته : بأن المباح يجب اعتقاده والوجوب
من خطاب التكليف
هذه هي أنواع الحكم التكليفي
عند الحنفية وهي :
1. الفرض
2. الواجب
3. المندوب
4. الحرام
5. المكروه
تحريما
6. المكروه
تنزيها
7. المباح
اما انواعه عند
الجمهور فخمسة :
1) الواجب
2) المندوب
3) الحرام
4) المكروه
5) المباح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق