صور النظم القانونية السائدة :
- نظام الاسرة
- نظام الملكية
- نظام الحكم
- نظام العقوبات
- القضاء وطرق الاثبات
أولا نظام الاسرة :
المجتمع الروماني :كان رب الاسرة يمتلك سلطة مطلقة على اسرته فأفراد اسرته يخضعون له وله الحق في اموالهم وحياتهم وحرياتهم بل له الحق في تقرير زواجهم او عدم زواجهم وكانت سلطته دائمة
العرب قبل الاسلام :كان رب الاسرة له سلطة مطلقة مثل المجتمع الروماني لكن الاختلاف ان السلطة عند العرب كانت مؤقتة ببلوغ سن الابناء سن الرشد او زواجهم
ماهي صور الزواج ؟
الخطف ؛الاسر؛الشغار ؛التراضي
زواج الشغار: زواج بدون مهر، وذلك بأن يزوِّج الرجل قريبته لآخر على أن يزوِّجه الآخر قريبته
ثانيا:نظام الملكية:
الملكية :هي سلطة يمنحها القانون لشخص معين على شيء معين يخوله بموجبها ان يتصرف بهذا الشيء او يستعمله او ينتفع به
الفرق بين الحيازة والملكية
الحيازة: تعني السيطرة الفعلية لشخص على شيء أو استعماله لحق عيني ترتب عليه أثر من آثاره وهو التقادم المكسب
مراحل الملكية العقارية :الملكية الجماعية (الارض مملوكة للجماعة ثم تطورت الى ملكية الاسرة ثم الملكية الفردية
ثالثا نظام الحكم :
العشيرة كانت اول صورة للوحدة السياسية
ثم تكونت القبيلة فالدويلة ثم تكونت الدولة
تميزت سلطة الحاكم في المجتمعات الغربية بالديمقراطية والسيادة كانت للشعوب واصبحت الامة مصدر السلطات وفي المجتمعات الشرقية اصبح مبدأ التفويض الالهي وكان الحاكم يراعي مصالح الشعب دون تفرقة خوفا من الالهة
رابعا: نظام العقوبات :
منذ بدء الخليقة كانت القوة وقانون الغاب والبقاء للأقوى وذلك لحماية انفسهم والحصول على طعامهم والدفاع عن انفسهم
ثم تطورت المجتمعات وجاءت التقاليد الدينية فحل محل القوة التصالح والتحكيم لرجال الدين
العقوبة :هي الجزاء الذي يقرره القانون لكل من ارتكب فعلا اجراميا ثبت مسؤوليته فيه وتمت ادانته على ذلك .
خصائص العقوبة :
- شخصية :أي للتسلط العقوبة الا للشخص المعني بالامر من ارتكب الجريمة
- قانونية : تطبق مبدأ (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني )
لايجوز ان تفرض عقوبة على مجرم مالم يرد نص قانوني في وقت سابق ؛محدد نوعها ومقدارها
- قضائية :كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم
اي تكون العقوبة في يد سلطة قضائية
- تخضع لمبدأ المساواة :العقوبة تكون واحدة لجميع مرتكبيها من دون تفرقة
المساواة ايضا تعني سلطة القضاء التقديرية بحيث تدرس ظروف الفعل الاجرامي وتكون العقوبة بما يتناسب مع حالته وظروفه
الغرض من العقوبة قديما كانت الردع
الغرض من العقوبة حاليا الاصلاح والتأهيل واعادة السجين لحظيرة المجتمع بدون عقد نفسية
انواع العقاب:
- اصلي
سالبة للحياة مثل الاعدام
او سالب للحريةالسجن مدى الحياة
- تكميلي:
- المنع من السفر
- الابعاد
- مصادرة الاموال
- المراقبة الادارية
الجريمة:تعمد شخص ارتكاب خطأ على النحو الذي يحدث ضرر للغير
انواع الجرائم في قانون الالواح الاثنى عشر الروماني:
- جرائم خاصة
- جرائم عامة
الجرائم الخاصة
ماسة بالافراد:
- ماسة بجسد الافراد (القتل العمد وغير العمد ) ( الاعتداء
- ماسة بمال الافراد(السرقة او الاضرار بمال الغير)
جرائم عامة
الهروب من الحرب الخيانة العظمى الجرائم التي تمس الديانة
خامسا:القضاء وطرق الاثبات
:كانت قديما وسائل الاثبات (المحنة وحلف اليمين )
اسألكم الدعاء لي ولوالدي بالرحمة والمغفرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق