الجمعة، 7 يناير 2022

ملخص (المبادئ العامة التي تسري على وظائف الحكام في العصر الجمهوري الروماني

 مقرر تاريخ القانون History of law //law102

المبادئ العامة التي تسري على وظائف الحكام في العصر الجمهوري الروماني:

 الهدف من المبادئ :

  1. عدم استئثار شخص واحد بالوظيفة/
  2. منع استغلال الوظيفة
  3. الحد من التعسف في استعمال السلطة 

المبادئ هي :

  1. مبدأ تعدد الحكام
  2. مبدأ انتخاب الحكام
  3. مبدأ سنوية الوظائف
  4. مبدأ مجانية الوظائف
  5. مبدأ تدرج الوظائف العامة
  6. مبدأ تفاوت سلطات الحكام

  • ١/ مبدأ تعدد الحكام: 
  • كل الوظائف فيها تعدد ماعدا وظيفة الحاكم الديكتاتور
  •  التعدد هو ان تكون  الوظيفة  لشخصين لهم نفس السلطات ولهم حق الاعتراض على قرارات كل منهما وذلك ليكونوا رقباء على بعض 

  • ٢/مبدأ انتخاب الحكام:
  • العصر الجمهوري يتم انتخاب الحكام  ماعدا الحاكم الديكتاتور )بعكس العهد الملكي الذي يتم بالتعيين
  • جهات انتخاب الحكام حسب الوظيفة 
  • اذا كانت الوظيفة
  1. قناصل
  2. حكام قضائيين
  3. حكام الاحصاء
  •  يتم انتخابهم عن طريق مجلس الوحدات المئوية
  • اما الوظائف :
  1.  المحقق
  2. حاكم سوق
  3. او غيرهم من الحكام
  •  يتم انتخابهم  عن طريق المجالس  القبلية 
  1. مبدأ سنوية الوظائف:
  •  أي تكون مدة تولي الشخص للوظيفة سنة واحدة غير قابلة للتجديد الا بعد مدة معينة(ماعدا الحاكم الديكتاتور وحكام الاحصاء)
  • الصعوبة كانت في انتهاء خدمة القنصل العسكري  اثناء الحرب مما يحدث اضطراب في الجيش لذا لجأ الرومان لقاعدة مد مدة خدمة الموظف لحين انتهاء من مهامه بموافقة مجلس الشيوخ  (وفي حال استمرار الموظف في اداء مهامه لايطلق عليه لقبه السابق انما يطلق عليه:
  • نائب مثل (نائب القنصل)(نائب بريتور)(بريتور سابق) 
  • قائم مقام مثل قائم مقام قنصل  
  •  
مبدأ مجانية الوظائف: 

  • كان يؤدي حكام الرومان وظائفهم بالمجان (لانها عبء عام يتحمله الشخص لصالح بلده )
  • وتعتبر وظائف شرفية وليست مصدر رزق لذلك ظهر  لفظ honor الشرف في روما   
  • مبدأ تدرج الوظائف العامة:
  • وضع الرومان شرط لتولي الوظائف : اشتراط تولي لوظيفة القنصل ان يكون شخص قد تولى وظيفة بريتور (حاكم قضائي)
  1. مبدأ تفاوت سلطات الحكام
  • سلطة الامبريوم :تمنح  للقناصل والحكام القضائيين (البريتور) وهي القيام بأعمال السيادة نيابة عن الشعب واصدار الأوامر والنواهي للشعب
  • باقي الحكام يتمتعون بسلطات اقل من سلطة الامبريوم
  • لكن تلك المبادئ اصابها خلل في نهاية العصر الجمهوري (مثل  تولي القناصل  الحكم لأكثر من سنة ؛؛وتعدوا على اختصاصات الحكام الآخرين ) مما ادى الى سقوط النظام الجمهوري وتأسيس النظام الامبراطوري

  • المجالس في العصر الجمهوري :
  • تعددت المجالس  واختلفت بحسب فئات المجتمع :(مجالس الشيوخ ومجالس شعبية) لكل مجلس اختصاصات 

اولا :دور مجلس الشيوخ في التشريع وادارة الدولة
التعديلات التي تم ادخالها على مجلس الشيوخ مايتعلق ب( التشكيلة والاختصاصات) 
التشكيلة:
  • اصبح من حق طبقة العامة الدخول في عضويته 
  • انتقل حق اختيار اعضاء  المجلس من اختصاص القناصل الى اختصاص حكام الاحصاء

  • الاختصاصات : توجيه السياسة الرومانية اذ كان القناصل يستشيرونهم في كل المسائل لمتعلقة بالدولة داخليا وخارجيا حتى لو كانت استشارته غير ملزمه لهم الا ان المجلس بمثابة عامل استقرار في الحياة السياسية لاسيما في فترة الحرب
  • دوره التشريعي : السلطة التشريعية من اختصاص المجالس الشعبية لكن القوانين المنظورة امام المجالس الشعبية لاتصبح نافذه وملزمة الشعب الا بعد تصديق مجلس الشيوخ عليها فكان من حقه طلب تعديلات عليها    

ثانيا: صور المجالس الشعبية ودورها في التشريع وادارة الدولة :

اولا مجلس الوحدات:
  •  التشكيل(الاعضاء من طبقة الاشراف والعامة  )
  •  الاختصاص(الموافقة على التصرفات التي تؤدي الى تغيير نظام الاسرة مثل تبني رب أسرة او الوصايا   
ثانيا المجالس المئوية الجديدة:
  • التشكيل : في العصر الجمهوري كان المعيار لدخوله (الثروة)
  • تم تقسيم فئات المجتمع  الى خمس فئات على حسب مايملكه الافراد ولكل فئة صوت واحد وبذلك سمح للعامة للدخول في العضوية
  • الاختصاص: له اختصاصات
  1. تشريعية (في النظر في القوانين للموافقة او الرفض دون التعديل )
  2. قضائية (بالنظر في تظلمات الافراد الصادر ضدهم عقوبة الاعدام)
  3. تنفيذية( في اختيار القنصل او البريتور  وحاكم الاحصاء من قائمة الاسماء)  
ثالثا المجالس القبلية:
  •  التشكيل كان اقليمي وليس على اساس  الثروة ؛بل على اساس ديمقراطي لكن الواقع كان نظريا
  • تم تقسيم روما الى ٣٥ منطقة  مايشبه الدوائر الانتخابية في وقتنا الحالي ٤مناطق في الحضر من (الفقراء والعامة) و٣١  في الاراضي المملوكة للاشراف كان لكل منطقة  مجلس قبيلة  ولها صوت واحد للتصويت
  • في اجتماع المجالس يرأس المجالس (احد الحكام الذي يملك سلطة الامبريوم (سلطة الامر والنهي ) مثل القناصل والبريتور او حكام الاحصاء
  • الاختصاص:
  1. النظر في القوانين والتصويت بالموافقة او الرفض دون تعديل 
  2. انتخاب الحكام الاقل اهمية المحقق وحكام السوق  
  3. نظر تظلمات الافراد الصادر ضدهم احكام بالغرامة  
رابعا مجالس العامة :
  • التشكيل كان مجلس خاص بالعامة جاء بعد صراع طويل مع الاشراف
  • كان لمناقشة امورهم مثل انتخاب حكام العامة او اصدار اوامر خاصة بهم
  • الاختصاص :توسع اختصاصه اصبح من حقه مناقشة المسائل الخاصة بكافة الطبقات واصدار اوامر ملزمة للجميع سميت ب(التشريعات)
  • كان يرأس المجلس حكام العامة ولهم الحق وحدهم في دعوته للانعقاد 

النظام القضائي الروماني law102




 تطور الهيئات القضائية في روما


اولا: الاختصاص القضائي في العصر الملكي:

  • العصر الملكي بدأ 754وانتهى 509 
  • الملك في يده (كل السلطات ومنها القضائية ) 
  • في البداية كان الملك يتولى بصفة شخصية الفصل في المنازعات الافراد بعد ذلك استعان بعدد من الافراد
  • جهات الاختصاص القضائي في الهد الملكي:

  1. اختصاص رب الاسرة القضائي :  
  2. الاختصاص  القضائي للملك

١/ اختصاص رب الاسرة القضائي:

  • رب الاسرة لها سلطة مطلقة 
  • له الحق في الفصل في المنازعات داخل اسرته (اغلب القضايا مدنية ) ميراث ؛مهر المرأة ؛ملكية الحيوانات
  • النظر (في بعض ) الجرائم التي اقعدتها اسرته  مالم يلجأ الافراد للثأر 
  • رب الأسرة له دور (ككاهن) مما ادى الى احترام قرارته(المصطبغة بالدين) وتنفيذها
  • لجأ رب الاسرة الى تشكيل مجلس (من اصحاب النفوذ بالاسرة )للفصل في المنازعات اما زاد اعضاء الاسرة واعباءها
  • ترتب ذلك لظهور فكرة القبيلة  لاندماج عدد من الاسر تربطهم  روابط لظهور فكرة الاحتكام لشيخ القبيلة 

٢/:الاختصاص القضائي للملك :
  • الملك هو الرئيس الاعلى للسلطة القضائية 
اختص في:
  • الفصل في المنازعات(مدنية وجنائية ) لانه من الصعب التمييز بينهم  لاعتبار الرومان ان المنازعة الجنائية عبارة عن خصومة عادية بين الافراد والتمس المجتمع ).
  • اختصاص الملك القضائي  في :
  • الفصل في المنازعات  بين القبائل ( بهدف منع اللجؤ للقوة)
  • النظر في الجرائم التي تمس المجتمع :
  • جرائم عامة مثل قتل الاب الحريق المتعمد ممارسة السحر 
  • جرائم سياسية التي تمس كيان الدولة مثل قيام بعض الافراد بالتجسس او الثورة   
  •  وقد عاون الملك  رجال الاحبار لان لديهم خبرة ودراية بالاعراف لم يكونوا قضاة لعدم تمتعهم بالسلطة القضائية لاقتصارها على الملك . 

ثانيا:الاختصاص القضائي في العصر الجمهوري 

  • تولى القناصل الفصل في المنازعات 
  • ثم تولى البريتور ( لما زادت الاعباء على القناصل)
  • دور البريتور الرئيسي الفصل في المنازعات المدنية بعد ذلك ظهرت هيئات تتولى المنازعات الجنائية
  • كان هناك :بريتور المدينة -بريتور الاجانب 

  • اولا بريتور المدينة (يطبق القانون المدني الروماني ) 
  • منح الافراد(بمقتضى بسلطته القضائية ) بعض الدعاوي (الغير موجودة في قانون الالواح الاثنى عشر ) لحماية مراكزهم القانونية 
  • الفصل في الدعاوي مرحلتين :
١/مرحلة اختيار البريتور  عن طريق الاطراف او حسب ترتيبه في القائمة
ينظر البريتور في الدعوى وبعد التحقيق وسماع الاقوال يصدر تقرير
٢/اختيار القضاة :بعد اصدار التقرير يختار  الافراد القاضي (وفق شروط )للفصل في الدعوى    :
  •  البريتور كان يصدر منشورين : 
 ١/منشور يسمى بالمنشور الدائم وييتطبق لمدة عام  فيه الحقوق الجديدة الذي ينوي حمايتها والوسائل لحمايتها
٢/منشور طاريء لمواجهة حالات طارئة وغير متوقعة

ثانيا بريتور الاجانب (يطبق فيه قانون الشعوب ومبادئ العدالة)
انشأ في عام ٢٤٢ق.م  
يتولى  (الفصل في منازعات الاجانب  )  
 

ثالثا:الاختصاص القضائي  في عصر الامبراطورية العليا:

  • ولاة الاقاليم هم من يتولون  مباشرة في الفصل في المنازعات  
  • الفصل في الدعوى يمر في مرحلة واحدة لانهم ليسوا بحاجة لاختيار بريتور  انما فقط للاختيار القاضي
القاضي نوعين :
  1. قضاء عادي يتولاه بريتور 
  2. قضاء غير عادي يتولاه حكام وولاة الاقاليم
  • زوال وظيفة البريتور القضائية لان حل محلها قضاء ولاة الاقاليم
  • انعدمت المرحلة الثانية وهي (اختيار القضاة ) لان الدولة  الدولة مسألة التقاضي  وهي من تعين القضاة المختصين بالدعوى
  • ثم وجدت محاكم للمنازعات سواء المدنية او الجنائية  
 

رابعا:الاختصاص القضائي في عصر الامبراطورية السفلى
  • وجود عدة محاكم :
  • محكمة يرأسها الامبراطور 
  • وهي واعلى محكمة
  • تتولى (الفصل في القضايا ذات الخطورة )
  • وهي محكمة  ثاني درجة (اي يستأنف  امامها  الاحكام  الصادرة من المحاكم الاقل درجة)
  • محاكم بعواصم الاقاليم
  • يرأسها حاكم الاقليم
  •  تتولى(الفصل في المسائل المدنية والجنائية  
  • تعتبر محاكم أول درجة  + محاكم  استئنافية للنظر في طعون الافراد ضد الاحكام الصادرة من المحاكم الاقل درجة)
  • محاكم دينية بسبب ظهور المسيحية
  • تنظر (القضايا المدنية+القضايا الجنائية)الخاصة برجال الدين
  • محكمة الامبراطور :
اصدر الامبراطور قسطنطين امر بمحاكمة الاساقفة المسيحين عن جرائمهم امام مجلس الاساقفة مع جواز الطعن على الاحكام امام محكمة الامبراطور تمييزا للاساقفة ورغم ان تم الغاءها من الاباطرة اللاحقين لكن كانت نواة لنشأة القضاء الكنسي  في روما 
بعدما اصبحت المسيحية الديانة الرسمية في روما  اصبح القضاء الكنسي بجانب القضاء العادي

اسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالدي

الخميس، 6 يناير 2022

مراجعة وتلخيص اثر الاسلام في نظام الجرائم والعقوبات law102

 اثر الاسلام  في نظام الجرائم  والعقوبات:

وضع الاسلام مبادئ تسيطر على التشريع الجنائي:

اولا: المبادئ العامة للتشريع الجنائي الاسلامي :

  1. مبدأ شخصية العقوبة 
  2. مبدأ المساواة بين الافراد
  3. مبدأ تفسير الشك لمصلحة  المتهم
  • ثانيا:الافعال المجرمة وعقوباتها:
  • جرائم الحدود :هي جرائم الاعتداء  على المصالح الضرورية للانسان وقد حددت عقوبتها في القرآن والسنة بنص لخطورتها مثل السرقة الزنا القذف 
  • جرائم التعزير :هي الجرائم التي لم تحدد عقوبتها في القران والسنة بنص بل ترك تحديد ومقدار العقوبة لسلطة ولي الامر

  •   
  • سلطة  ولي الامر في تقدير الجريمة والعقوبة المناسبة  ليست مطلقة بل مقيدة بقيود وهي :
  1. تقرير العقوبة يكون حماية المصالح الاسلامية  وليس الاهواء والمصالح الشخصية
  2. لاجريمة ولاعقوبة الا بنص 
  3. تناسب العقوبة مع الجريمة لا اهمال وتهاون ولا اسراف 
  4. الا يؤدي العقوبة لفساد اكبر او انتهاك لادمية وكرامة الانسان .

سنة أولى حقوق تاريخ القانون law102 مراجعة نظام التجريم والعقاب عند العرب قبل الاسلام

  •  يرتبط القانون الجنائي بظروف المجتمع الاقتصادية  السياسية الدينية 
  • فلسفة التجريم والعقاب ترتبط بعادات وتقاليد  الشعوب
  • اغلب الجرائم كانت من الجرائم الخاصة(جرائم خاصة بالافراد :جرائم ماسة بالاشخاص ؛؛؛وجرائم ماسة بالمال؛؛جرائم ماسة بالمجتمع؛؛او الدولة )  
  • العقوبة كانت (تتشابه مع روما في العصور الاولى) وهي فكرة الأحد بالثأر والانتقام فيتولى المجني عليه وعشيرته بتقدير نوع العقوبة وتنفيذها.
  • أولا:الجرائم الماسة بالأفراد:
  • جريمة القتل :
  • تجريم القتل (العمد او الخطأ)
  • العقوبة عند:
  • اولا: العقوبة عند المجتمعات القبلية :
  1. الثأر  والانتقام
  2. الدية
  3. تسليم القاتل و القصاص
  4. قتل الخليع (خلع الجاني واباحة قتله )والتبرئ منه
  • ١/الثأر (اذا كان المجني عليه الجاني من نفس القبيلة لا يؤخذ بالثار حتى لاتضعف القبيلة امام القبائل فيلجأون لفكرة الدية )
  • اذا كان الجاني والمجني عليه من قبيلتين مختلفتين الاخذ بالثأر وقتله ..او  العفو وقبول الدية ويسلمها القاتل او اهله ومقدار الدية يختلف بحسب  مركز القبيلة ومدى العلاقة بين القاتل والمقتول ) 

٢/التسليم :وهو تسليم القاتل لأسرة المجني عليه  وذلك القصاص منه حتى لايترتب الثأر ونشوب الحروب بين القبائل 

٣/قتل الخليع:اباحو العرب قبل الاسلام قتل الخليع  (أي خلع الجاني واباحة قتله  ..هذا الجزاء للشخص الذي كثرت اعتداءاته وكثرت جرائمه ولتلافي الدخول في الحروب)

ثانيا :العقوبة عن المجتمعات فيها سلطة حاكمة:

السلطة الحاكمة هي من تتولى العقوبة وهي القصاص بالاعدام او استبداله بالدية  يحدد مقدارها الملك  ويأمر بتسليمها لأهل المجني عليها

ايواء الجاني او تهريبه كان جريمة ..لذلك  يطلب رجال الملك من المتسترين تسليم الجاني خلال ٤أيام 

اذا امتنعوا او ساعدو على تهريبه  :

يتم مصادرة اموالهم  وتودع بمخازن الملك واذا كانت اموالهم عرضه للتلف يتم بيعها ويحتفظ بثمنها حتى يبت في العقوبة  او الغرامة التي سوف توقع عليهم

هذه الوسيلة لاجبار الافراد عدم ايواء المجرمين او تهريبهم 


جريمة  الضرب والجرح :

الضرب او الجرح يعتبر جريمة  وعقابها قاعدة السن بالسن والجروح قصاص لان العرف عند العرب قبل الاسلام  ضرورة حماية حق الانسان في سلام جسده


التعويض بديل القصاص في حالة  قبول المجني عليه

التشديد  في الجزاء على الجاني  وعدم الاكتفاء بالقصاص في الجرائم :

العرض ( مثل جرائم الزنا والاغتصاب )

 الزنا يقصد به وطء رجل زوجة رجل آخر برضاها ودون علم زوجها وهي من الجرائم  الخاصة بحق الزوج  واهانته …العقوبة  هو قتل المرأة الزانية  وشريكها 

في المجتمعات المدنية العقوبة الرجم حتى الموت او القاء الجناة  من فوق مكان مرتفع لدق عنقهما


الاغتصاب :هو مواقعة امرأة بغير رضاها سواء متزوجة او لا ..وهي من الجرائم الماسة بحق  الضحية وزوجها ووليها ..العقوبة (بقتل الجاني او معاملته بالمثل )

٤/ جرائم الاموال 

اهم جريمة من جرائم الاموال السرقة

في المجتمعات القبلية (البدوية ) 

تعريف السرقة عن  المجتمعات القبلية (البدوية): اقتصرت مفهوم السرقة داخل القبيلة  اما خارج القبيلة فتسمى غنائم تدخل لممتلكات القبيلة ومفخرة

المجتمعات القبلية (البدوية ) وصفت السرقة من الجرائم  الخاصة

في المجتمعات الحضرية 

تعريف السرقة في المجتمعات الحضرية: هو كل مايقع  من اعتداء على اموال الغير  سواء كان داخل المدينة او خارجها …وذلك لان المجتمعات الحضرية بها سلطة سياسية حاكمة    


المجتمعات الحضرية وصفتها من الجرائم العامة وتهدد امن  المجتمع الاقتصادي

عقوبة السرقة تباينت من مجتمع الى مجتمع وهي :

  1. الالتزام برد الشيء 
  2. دفع تعويض يعادل قيمته او اضعافه 
  3. تطبيق عقوبات بدنية 
  4. مضاعفة العقوبة في حالة العود   


جرائم ماسة بالدولة وهي نادرة بالمجتمعات القبلية لكن موجودة بالمجتمعات الحضرية  :

هي الجرائم الضارة بالصالح العام وبالمجتمع

مثل:

  1. ثورة على الملك(مثل ثورة في ممالك الجنوب باليمن)
  2. التجسس لصالح الاعداء
  3. الهروب من الجيش 


الجزء الثاني 

نظام  التجريم والعقاب عند العرب قبل الاسلام

History of law

تلخيص ومراجعة نظام التجريم والعقاب عند الرومان


كيف تطور النظام الجنائي الروماني؟

قديما :

  • القانون الجنائي لم يكتسب صفة القانون

في العصر الامبراطوري:اكتسب القانون الجنائي  صفة القانون بظهور نظام الاستئناف الجنائي وتطور النظام الاجرائي  

  • قديما :
  • لم يكن هناك حاجة لوجود  قانون جنائي فقد كان مفهوم الجرائم على: 
  • جرائم عامة :

ترتكب ضد دولة وتمس المصالح العامة

العقاب يتولاه الحاكم الروماني بسلطة التعزير والتأديب والاصلاح

  • الجرائم الخاصة :

هي الجرائم التي تقع ضد الاشخاص وكانو يعتبرونها افعال غير مشروعة

والعقاب مر بتطورات 

في الشعوب القديمة :فكرة الثأر والانتقام الفردي من الجاني (سواء كان انسان او حيوان او طفل   ( وهي فكرة  تتناسب مع فطرته ) وعدم وجود  فكرة المسؤولية الجنائية  .

والبعض كان يلجأ للتصالح وتسوية النزاع عن طريق فكرة المبارزة او القصاص 

او اللجوء لفكرة الدية (كانت الدية اختيارية متوقفة على اتفاق الاطراف في حالة عدم الاتفاق  اصبحت الدية اجبارية يلتزم الجاني بدفعها  والمجني عليه بقبولها)

ماهي الجرائم :

جرائم عامة وجرائم خاصة 

الجرائم الخاصة 

تنقسم جرائم الاشخاص  الى 

المطلب الأول :جرائم ماسة بالافراد وهي جرائم :

  1. ماسة بجسد الانسان
  2. ماسة بمال الانسان
  3. ماسة بشرف واعتبار الانسان 

  اولا الجرائم الماسة بجسد الانسان مثل :

  1. القتل 
  2. الاعتداء

القتل

  • اولا في قانون الالواح الاثنى عشر :

وكان هناك قتل عمد ( وعقوبته الاعدام ) وقتل غير عمد ( وعقوبته التعويض)


  • ثانيا قانون كورنليا (عقوبة القتل  الابعاد وفقده صفة المواطنة  ) ثم صار تطبيق. الابعاد فقط على النبلاء والعامة الاعدام 
  • ثالثا قانون كورنليا :اضاف للقتل العمد  ( قيام شخص باعطاء اخر مواد سامة او شراءها) والعقوبة الاعدام (لان هدفه محاربة ظاهرة منتشرة   في روما وهي تسمم الاشخاص
  • في القوانين الجنائية الحديثة تخالف قانون كورنليا حيث اعطاء الغير مواد سامة او شراءها لايعد جريمة بل  من الاعمال التحضيرية للجريمة 

 

الاعتداء:

صور الاعتداء

  • فصل عضو
  • كسر عظم
  • اعتداء بسيط (مثل لطم وجه)

  1. فصل عضو(فقء عين فصل ذراع )  (العقوبة القصاص …في حال عدم اتفاق الجاني والمجني عليه  بدفع  وقبول الدية)
  2. كسر عظم انسان  (العقوبة الغرامة بحسب ماذا كان الاطراف من الاحرار  او من العبيد) 
  3. الاعتداءات البسيطة مثل لطم وجه  الغير (العقوبة غرامة )   

ثانيا :ماسة بمال الانسان  :

  • السرقة
  • جريمة الاضرار بأموال الغير 
1/ :السرقة :
في قانون الالواح الاثنى عشر :
  1. السرقة كانت تقوم على عنصر مادي فقط (اخذ الشيءدون رضا مالكه) 
  2. السرقة تعني اخذ مال الغير بدون رضاه سواء كان المال من :الاشياء ….او  الاشخاص (كخطف عبد )
العقوبة:
في حال التلبس شرطين:
  1. ان يكون ليلا
  2. ان يكون نهارا مع حمل سلاح 

العقوبة (اعدام) أو

في   غير حالة التلبس :

لايحق للمجني عليه قتل الجاني 

يجب عليه رفع دعوى فإذا  ثبت على الجاني ارتكابه للجريمة يدفع تعويض :

  • يعادل ضعف قيمة الشيء المسروق
  • اذا لم يقوم الجاني بالدفع :

من حق المجني عليه القاء اليد عليه وحجزه لديه 

  • لاجباره  على الدفع
  • او يصبح رقيق وله الحق في بيعه
السرقة في العصر العلمي :
  1. فرق الرومان بين الحق العيني ومادة الشيء ذاته 
  2. توسع مفهوم السرقة فشمل العنصر المادي والعنصر المعنوي 
  3. اصبح المستعير والمنتفع والمودع لديه مرتكب للسرقة حال وجود النية لديهم بتملك الشيء المنقول  الذي اوكل اليهم على سبيل العارية الانتفاع والوديعة
  4. استبدل الاعدام بالتعويض  :
  • في حال التلبس :يدفع ٤ أمثال  الشيء المسروق
  • في غير حالة التلبس: يدفع ضعفي الشيء المسروق حال ثبوت الجريمة 

2): جريمة الاضرار بالأموال :

  • قيام شخص برعي حيواناته  بأرض الغير
  • قطع اشجار الغير او اتلافها
  • عقوبة جريمة الاضرار بالغير في قانون الالواح الاثنى عشر :التعويض المساوي لقيمة الشيء المضرور ثم تطورت العقوبة

الخلاصة :

اعتبرت الدولة  جرائم الاشخاص (مثل جريمة القتل العمد والحرق  العمد ) كجرائم عامة   ومن حق الدولة  معاقبة الجناة والتدخل المباشر في المعاملة العقوبية؛؛

 كان يجوز للمجني عليه يختار بين ان يرفع دعوى جنائية للمطالبة بالتعويض او ان يترك الدولة معاقبة الجاني)  

المطلب الثاني : جرائم الماسة بالدولة  :

  • ماسة بشخص الحاكم
  •  ماسة بنظام الحكم 
  • جرائم ماسة بمبادىء المجتمع
  1. الجرائم ماسة بشخص الحاكم مثل جرائم العيب في الذات الملكية  ..العقوبة اعدام
  2. الجرائم الماسة بنظام الحكم  واستقراره (مثل والخيانة العظمى والتجسس ) العقوبة  اعدام  
  3. جرائم شملت   مسألة الهروب من التجنيد التزوير اختلاس الاموال العامة الغش الانتخابي بقصد شراء اصوات الناخبين
  4. جرائم ماسة بمبادئ المجتمع الروماني مثل :
  •  جريمة  الزنا( اعتبروها من الجرائم العامة لانها تؤدي ادخال دم غريب بالاسرة …العقوبة تكون على الزوجة  فهي المسؤولة على دخول دم غريب الى الاسرة اما خيانة الزوج لاتعرض الاسرة لدخول دم غريب) 

  • جريمة العنف مثل:
  1.  التجمهر  الغير مشروع
  2. حمل السلاح بهدف مضرة الغير
  3.  التعسف  في استخدام الحق بقصد تحقيق اهداف سياسية 

  

Law102 

#كلية_الحقوق 

اسألكم الدعاء لوالدي بالرحمة والمغفرة 


الأربعاء، 5 يناير 2022

اسئلة وملخص تاريخ القانون كلية الحقوق

 تاريخ القانون :

القانون مرتبط بتواجد الانسان لذلك نشأة الانسان كانت معها نشأة  القانون ومع تطور الانسان كان معه تطور القانون  



مراحل نشأة القانون:

قانون القوة

الانسان البدائي كان يستخدم  (قانون الغاب ) وهو قانون القوة مبدأه  (القوة تنشيء الحق وتحميه ) فبالقوة له الحق ان  يستولي على ارض مسكن طعام (فالبقاء للأقوي) وبالقوة يحمي ممتلكاته ويحمي نفسه من ظروف الحياة القاسية والحيوانات المفترسة .

اذن المرحلة الاولى من نشأة القانون  هي القوة 

اثر ظهور القوة في الشرائع القديمة والحديثة :

 ظهرت القوة  واثر( عهد الانتقام الفردي ) في الشرائع القديمة والحديثة في: 

في مجال القانون الجنائي :الديه القصاص تسليم الجاني او خلعه وفي القانون  المعاصر مبدأ دفع القوة بالقوة في حالة الدفاع الشرعي  

في مجال القانون الدولي :حق الفتح والغزو مشروع ويعد سبب من اسباب الملكية وكانت الشعوب المنتصرة لها الحق في قتل الشعوب المنهزمة واسترقاقهم الى ان تم تحريمه من قبل ميثاق الامم المتحدة  

مجال القانون الخاص  : 

رابطة الالتزام في القانون المدني  :رابطة الالتزام شخصية ومطلقة فكان يحق للدائن حال عدم قدرة المدين على سداد ديونه استرقاقه

القانون المدني :يعتبر الاستيلاء سبب من اسباب الملكية   

تحول العصب من عمل غير مشروع الى عمل مشروع 

عن طريق التقادم المكسب 

اذ يجوز لمن وضع يده على اموال غيره مدة زمنية ان يتملكها رغم عدم رضا صاحبها  

المرحلة الثانية :التقاليد الدينية 

تطور الانسان فكان اكثر استقرار واصبحت لديه معتقدات بالخرافة والاساطير والقوى الخارقة   فعبد الالهة. والنار والشمس وغيرها . ا 

  1.  ااادين اصبح مصدر رئيس للقانون 
  2.  المجتمع زراعي و واكثر استقرار
  3.  وظهرت فكرة الدولة وحلت محل القبيلة بيلة
  4. ظهور فكرة الاسرة الابوية
  5. ظهور الملكية الخاصة بالافراد
اصبحت الحاجةالى الاحتكام لرجال الدين لاسباب نفسية كونهم رسل الالهة ويجب اوضائهم واسباب اقتصادية لحماية ممتلكاتهم  واسباب اجتماعية لحماية القبيلة من الضرر لادراكهم ان التصالح افضل من القوة

 الناس تاثرت 

بالتقاليد الدينية بعدما كانت القوة  اصبح القانون احكام يصدرها رجال الدين فأصبح (كاهن ومُحكّم ) (رجل دين وقاضي ) في ذات الوقت واصبحت المعابد دور عبادة ومحاكم وظهرت الطبقية وكان رجل الدين في اعلى طبقات المجتمع وحظي بمكانة مرموقة (كونه رسل الالهة )  وليحافظ على هذه المكانة جعل الطقوس والاحكام  سرية؛  واحكامه ليتم تطبيقها من الافراد ربطها  بجزاء دنيوي واخروي  

دور رجال الدين في نشأة القواعد القانونية:

كان الكاهن او رجل الدين (المُحكّم ) يصدر  حكم الهي فردي خاص بكل حالة على حده ) بعد ذلك تم تجميع الاحكام وسميت بالسوابق القضائية

السوابق القضائية :هي مجموعة من الاحكام يتم تطبيقها على كل المنازعات المتشابهة .

في النهاية صارت قواعد قانونية عامة ومجردة على كافة المنازعات وان لم يكن هناك تشابه   


المرحلة الثالثة التقاليد العرفية  :تطور الانسان للتغييرات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية وتوسعت العلاقات  وانفصل  الدين عن القانون ليحكم المجتمع  الاعراف والتقاليد 


ماهو العرف ؟

هو اعتياد الناس على سلوك معين فترة من زمن مع الاعتقاد بالزامية هذا السلوك

ماذا ترتب عليه التقاليد العرفية كمصدر من مصادر القانون :

  1. علانية القواعد القانونية
  2. القواعد قابلة للتعديل
  3. سلطة الحاكم 
  4. العرف مصدر رئيسي للقواعد القانونية 



القانون تعبير عن ادارة الشعب
تعدد مصادر القواعد القانونية
المساواة 

    • مصادر القانون
    • الدين
    • العرف
      • التشريع
الفقه 
القانون يعبر عن ارادة الشعب ؟
القانون في مرحلة التقاليد العرفية انفصل عن الدين 
واصبحت القواعد القانونية قابلة للتعديل واصبح القانون وضعي وليس بإيدي رجال الدين واوامر الآلهة  واحكام غير قابلة للتعديل
اصبح القانون يعبر عن ارادة الشعب ويضعه الشعب 
مثال قانو في المجتمعات الغربية :
القانون الروماني:
 الالواح الاثنى عشر. تم على ايدي لجنة من عشرة اشخاص وثم اضيف لوحين 
اما في المجتمعات الشرقية كانت مخلصة للاديان فكان هناك قواعد ذات اصل ديني لاتتغير ولايتم تعديلها وقواعد قابلة للتعديل 

اما الديانات السماوية كانت تعدل مالم يرد فيها نص من المعاملات

الثلاثاء، 4 يناير 2022

مراجعة تاريخ وفلسفة القانون المحاضرة الاولى law102

 صور النظم القانونية السائدة :

  1. نظام الاسرة
  2. نظام الملكية 
  3. نظام الحكم 
  4. نظام العقوبات 
  5. القضاء وطرق الاثبات 

أولا نظام الاسرة :

المجتمع الروماني :كان رب الاسرة يمتلك سلطة مطلقة على اسرته فأفراد اسرته يخضعون له وله الحق في اموالهم وحياتهم وحرياتهم بل له الحق في تقرير زواجهم او عدم زواجهم وكانت سلطته دائمة 

العرب قبل الاسلام :كان رب الاسرة له سلطة مطلقة مثل المجتمع الروماني لكن الاختلاف ان السلطة عند العرب كانت مؤقتة ببلوغ سن الابناء سن الرشد او زواجهم 

ماهي صور الزواج ؟

الخطف ؛الاسر؛الشغار ؛التراضي 

  

زواج الشغارزواج بدون مهر، وذلك بأن يزوِّج الرجل قريبته لآخر على أن يزوِّجه الآخر قريبته 

ثانيا:نظام الملكية:

الملكية :هي سلطة يمنحها القانون لشخص معين على شيء معين يخوله بموجبها  ان يتصرف بهذا الشيء او يستعمله او ينتفع به   

الفرق بين الحيازة والملكية

الحيازةتعني السيطرة الفعلية لشخص على شيء أو استعماله لحق عيني ترتب عليه أثر من آثاره وهو التقادم المكسب 

مراحل الملكية العقارية :الملكية الجماعية (الارض مملوكة للجماعة ثم تطورت الى ملكية الاسرة  ثم الملكية الفردية 

ثالثا نظام الحكم :

العشيرة  كانت اول صورة للوحدة السياسية 

ثم تكونت القبيلة فالدويلة ثم تكونت الدولة

تميزت سلطة الحاكم في المجتمعات الغربية بالديمقراطية والسيادة كانت للشعوب واصبحت الامة مصدر السلطات وفي المجتمعات الشرقية اصبح مبدأ التفويض الالهي  وكان الحاكم يراعي مصالح الشعب دون تفرقة خوفا من الالهة    

رابعا: نظام العقوبات :

منذ بدء الخليقة كانت القوة وقانون الغاب والبقاء للأقوى وذلك لحماية انفسهم والحصول على طعامهم والدفاع عن انفسهم 

ثم تطورت المجتمعات وجاءت التقاليد  الدينية فحل محل القوة التصالح والتحكيم لرجال الدين


العقوبة :هي الجزاء الذي يقرره  القانون لكل من ارتكب فعلا اجراميا ثبت مسؤوليته فيه وتمت ادانته على ذلك .

خصائص العقوبة :

  • شخصية :أي للتسلط العقوبة الا للشخص  المعني بالامر من ارتكب الجريمة
  • قانونية : تطبق مبدأ (لا جريمة ولا عقوبة  الا بنص قانوني ) 

لايجوز ان تفرض عقوبة على مجرم مالم يرد نص قانوني في وقت سابق ؛محدد نوعها ومقدارها

  • قضائية :كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم 

اي تكون العقوبة في يد سلطة قضائية 

  • تخضع لمبدأ المساواة :العقوبة تكون واحدة لجميع مرتكبيها من دون تفرقة

المساواة ايضا تعني سلطة القضاء التقديرية بحيث تدرس ظروف  الفعل الاجرامي  وتكون العقوبة بما يتناسب مع حالته وظروفه 

الغرض من العقوبة قديما كانت الردع

الغرض من العقوبة حاليا الاصلاح والتأهيل واعادة السجين لحظيرة المجتمع بدون عقد نفسية 

انواع العقاب:

  • اصلي 

سالبة للحياة مثل الاعدام  

او سالب للحريةالسجن مدى الحياة


  • تكميلي:

  1. المنع من السفر 
  2. الابعاد 
  3. مصادرة الاموال
  4. المراقبة الادارية 

الجريمة:تعمد شخص ارتكاب خطأ على النحو الذي يحدث ضرر للغير

انواع الجرائم في قانون الالواح الاثنى عشر الروماني:

  1. جرائم خاصة 
  2. جرائم عامة

الجرائم الخاصة 

ماسة بالافراد:

  • ماسة بجسد الافراد (القتل العمد وغير العمد ) ( الاعتداء  
  • ماسة بمال الافراد(السرقة او الاضرار بمال الغير) 

جرائم عامة 

الهروب من الحرب الخيانة العظمى الجرائم التي تمس الديانة 

خامسا:القضاء وطرق الاثبات 

:كانت قديما وسائل الاثبات (المحنة وحلف اليمين )

اسألكم الدعاء لي ولوالدي بالرحمة والمغفرة